352

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

أحمد بو طاهر الخطابي

خپرندوی

مطبعة فضالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المحمدية

(القاعدة الثامنة والثمانون) من أخر ما وجب له عد مسلفا (١)
ومن ثم لم يجز أن يأمره بصرفه، ولا أن يسلمه لئلا يكون تأخيرا بمنفعة، وإن أسلمه إلى نفسه، ففسخ دين في دين (٢).

(١) المقري - القاعدة (٧٣ هـ) - اللوحة (٥٥ - أ):
"قال المالكية: من أخر ما وجب له عد مسلفا".
(٢) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: (ومن ثم لم يجز أن يأمره بصرفه ... ففسخ دين في دين).
وانظر بداية المجتهد ج - ٢ ص: ٢٠٦.

1 / 338