347

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

أحمد بو طاهر الخطابي

خپرندوی

مطبعة فضالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المحمدية

(القاعدة السابعة والثمانون) البيع هل هو العقد فقط؟ أم العقد والتقابض (١) عن تعاوض؟
وعليه ضمان ما في المكيل بعد التقدير، وقبل مضي مقدار التمكين، أهو من البائع، أم من المشتري؟ (٢) وإذا هلك بعد العقد وقبل القبض، فعلى أن البيع التعاقد، فالضمان من المبتاع، وعلى أنه التقابض عن تعاوض، فالضمان من البائع (٣). وعليه ما إذا غصب شيئًا ثم باعه وقبض ثمنه ثم افتقر، وقد أجاز المستحق البيع؛ فعلى أن البيع التعاقد والتقابض معا، لا يكون له على المبتاع ثمن، وعلى أن البيع التعاقد فقط، فقد أجاز البيع دون القبض، فله أن يأحذ من المبتاع الثمن ثانية (أ) (٤).

(أ) عبارة (فله أن يأخذ من المبتاع الثمن ثانية) ساقطة من (ق).

(١) المقري، القاعدة (٨٣٩) - اللوحة (٥٣ - أ): "اختلف إلى المالكية في البيع، أهو العقد فقط؟ أم العقد والتقابض؟ .
(٢) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر (وعليهما ضمان ما في المكيال والميزان. أهو من البائع أو من المشتري".
(٣) انظر بداية المجتهد ج - ٢ - ص: ١٨٥ - ١٨٦.
(٤) انظر أجوبة ابن رشد - اللوحة ٤٣ - ب.

1 / 333