288

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

أحمد بو طاهر الخطابي

خپرندوی

مطبعة فضالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المحمدية

(القاعدة الثانية والستون) تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا؟ (١)
وعليه من نوى تسلف الوديعة أو اللقطة أو القراض -ليصرفها ولم يحركها، والوكيل يمسك المال عن موكله- تعديا ولم يحركه.
وعليه الخلاف في صرف الوديعة، فإن قلنا بالتبادل، جاز - لأنه قبض الآن لنفسه، وإن قلنا بنفيه امتنع، للتأخير (أ) حتى يقبض لنفسه (٢).
وعليه الخلاف في ضمان السلعة المشتراة شراء فاسدا إذا هلكت بيد المشتري، وقد كانت في أمانته قبل.

(أ) - خ - (التأخير).

(١) المقري- القاعدة (٩٥١) - اللوحة (٥٦ - ب): "إذا تبدلت النية واليد على حالها هل يتبدل الحكم أو لا؟ - قولان للمالكية.
(٢) أي وكأنه تسلفها الآن ثم صارف، وإن قلنا بنفيه (أي التبدل)، امتنع للتأخير حتى يقبض لنفسه- وهو المشهور، فإن كانت حاضرة جاز على القولين.
انظر قواعد المقري -القاعدة الآنفة الذكر- اللوحة (٥٧ - أ). والمنجور على المنهج المنتخب ج- ١ ص: ٨ م- ٢٥.

1 / 274