278

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

أحمد بو طاهر الخطابي

خپرندوی

مطبعة فضالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المحمدية

السادس: الفرق بين أن يسميا لكل سلعة ثمنا فيبطل ما قابل الحرام، أو لا فيبطل جميعها.
السابع- الفرق بين أن تكون السلعة لمالك واحد فيبطل جميعها، أو لمالكين، فيبطل ما قابل الحرام ويمضى ما قابل الحلال؛ وبه قال اللخمى ﵀.
الثامن - (أ) إن كان مناب الحلال معلوما لأول وهلة، صح ما قابل الحلال، وإلا فلا.
التاسع- إن كان لحق الله بطلت كلها، وإن كانت لحق المخلوق بطل الحرام فقط.

(أ) الثامن والتاسع ساقطان في نسخة (ق).

1 / 264