250

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

أحمد بو طاهر الخطابي

خپرندوی

مطبعة فضالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المحمدية

واختيار ابن لبابة، (١١) وقول الشافعي، وأكثر العلماء والأئمة - نكاح الثاني في مسألة الوليين بالدخول، (١٢) وكإنفاذهم به ما فسد لصداقه بصداق المثل، (١٣) وما عقد بالولاية العامة أو الخاصة، وليست بولاية إِجبار وبالطول، وكونه صوابا ونظرا، (١٤) أو ينتقل حكما كفوات البيع الفاسد بالقيمة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وانظر ترجمته في: المدارك ج - ٣ / ص: ٢٥٤. والديباج ص: ٣١. ومعالم الإيمان ج - ٢ / ص: ٢٠١. وشجرة النور الزكية ص: ٧١.
(١١) تقدمت ترجمته في ص: ١٦٦ تعليق رقم: ٢١.
(١٢) خليل: "وإن أذنت لوليين لعقدا فللأول، إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ... ".
قال الحطاب ج / ٣ - ص: ٤٤٠: فإن تلذذ فهي للثاني.
(١٣) المدونة ج ٢ - ص: ٢١٦: "من نكح على آبق أو شارد أو جنين. . فسخ النكاح في ذلك كله قبل البناء، وثبت بعده ولها صداق المثل".
(١٤) خليل: ص: ١٠١ "وصحح بها (الولاية العامة) - في دنية مع خاص لم يجبر، كشريفة دخل وطال".
وانظر شرحي المواق والحطاب ج - ٣ - ص: ٤٣٠.

1 / 236