241

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

أحمد بو طاهر الخطابي

خپرندوی

مطبعة فضالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المحمدية

(القاعدة السابعة والثلاثون): الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث؟
وعليه من حلف بظهار ثم ظاهر ظهارا مطلقا، فإن كان قد حنث في اليمين بالظهار قبل الظهار فكفارة واحدة، لأنه وصفها بما هي به موصوفة، وإن لم يحنث فقولان (١) - على الأصل والقاعدة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(١) هذا نص عبارة المقري - في قواعده - القاعدة (٧٧٣) - اللوحة (٤٩ - ب): "اختلف المالكية في الكفارة هل تتعلق باليمين، أو بالحنث، فمن حلف بظهار، ثم ظاهر ظهارا مطلقا، فإن كان قد حنث في اليمين بالظهار - قبل الظهار، فكفارة واحدة، لأنه إنما وصفها بما هي به موصوفة، وإن لم يحنث فقولان".
وانظر بداية المجتهد لابن رشد ج - ١ - ص: ٤٢٠، وج - ٢ ص: ١١٣ - ١١٤ - الطبعة الثالثة سنة (١٣٧٩ هـ - ١٩٦٠ م).

1 / 227