228

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

أحمد بو طاهر الخطابي

خپرندوی

مطبعة فضالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المحمدية

وقد حضرت مجلس الشيخ أَبي الحسن اللخمي ﵀ وقد استفتاه القاضي في امرأة دعت زوجها للدخول فأنكر النكاح فأثبتته عليه، فأفتاه بأنه يعتبر مدافعته لها في النكاح هل كان من الزوج بتأويل وشبهة، فلا يطالب بالنفقة أيام الخصام، أو دافعها بباطل واضح فيكون كالغاصب لها حقها في النفقة، فيقضى لها بذلك، وهذا نحو مما أشرنا إليه نحن في هذه المسألة.

1 / 214