226

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

أحمد بو طاهر الخطابي

خپرندوی

مطبعة فضالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المحمدية

(القاعدة الثانية والثلاثون) المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها (١)
- وهي:
قاعدة "التقدير والانعطاف".
وعليها بيع الخيار إذا أمضى - كأنه لم يزل الإمضاء من حين العقد - في أحد القولين؛ (٢) والرد بالعيب، كأن العقد لم يزل منقوضا (٣):
وإجازة الورثة الوصية كأنها لم تزل جائزة (٤) - على الخلاف في هاتين. وتقدير الربح مع أصله - في أول الحول، أو يوم الشراء.
في باب الزكاة، (٥) وصيام التطوع بنية قبل الزوال من اليوم المصوم، فإنه ينعقد الصوم بها عند الشافعي، وأبي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(١) المقري في قواعده - القاعدة (٩٧٥) - اللوحة (٦١ - أ).
"اختلفوا في المترقبات، هل تعد حاصلة أم لا؟ ".
(٢) تقدمت هذه المسألة في التنبيه الأول من القاعدة (١٧) ص: ١٨٨ وستأتي من بين قواعد هذا الكتاب.
(٣) انظر المواق لدى قول خليل: "ويلزم بانقضائه، ورد كالغد".
ج -٤ - ص: ٤١٥ - ٤١٦.
(٤) انظر المدونة ج - ٦ - ص: ٧٥.
(٥) ابن الحاجب - اللوحة (٣٢ - أ): "وعلى المشهور في تقديره (الربح) موجودا مع مال أنفق بعد أن حال حوله مع أصله حين الشراء، أو حين الحصول، أو حين الحول، ثلاثة لابن القاسم وأشهب والمغيرة".
انظر التوضيح ج ١ - ورقة ٦٥ - أ.

1 / 212