201

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

أحمد بو طاهر الخطابي

خپرندوی

مطبعة فضالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المحمدية

(القاعدة التاسعة عشرة) من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يُعطى (أ) حكم من ملك أم لا؟ (١) وهو المعبر عنه: بمن ملك أن (ب) يملك هل يعد مالكا أم لا؟
وعليه فروع، كمن يقبل التداوي، أو يقدر على التسري في الإسلاس، (٢) ومن وهب له الماء - وقد تيمم، (٣) وأَخذ الزكاةَ لمن لا مال له ويقدر على التكسب، (٤) أو أُجرى عليه

(أ) - خ - زيادة (له).
(ب) - ق - (أن) ساقطة.

(١) المقري (القاعدة ٩٠ - اللوحة: ٨ - أ): "اختلف المالكية فيمن جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يُعطي حكم من ملك أم لا؟ وهو المعبر عنه بمن ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ .
(٢) القرافي في الفروق - الفرق: (١٢١) ج -٣ - ص: ٢٠: "ومن قدر على المداواة في السلس أو التزويج، هل يجب عليه الوضوء أم لا" قولان، بناء على أن من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ ".
ابن الحاجب: اللوحة ٨ - أ: "وإن كثر المذي لعزبة، أو للتذكر، فالمشهور الوضوء، وفي قابل التداوي قولان"، وانظر التوضيح ج ١ ورقة ١٥ - أ.
(٣) القرافي ج -٣ - ص: ٢٠: "إذا وهب له الماء في التيمم، هل يبطل تيممه - بناء على أنه يعد مالكا، أم لا يبطل - بناء على أنه لا يعد مالكا؟ ".
ابن الحاجب، اللوحة: (٩ - ب): "فإن وهب له لزمه قبوله على المشهور".
(٤) ابن الحاجب: "وفي اشتراط عجز التكسب قولان". قال في التوضيح ج- ورقة ٨١ - أ: "المشهور أنه لا يشترط، واشترطه يحيى بن عمر، وهو أظهر، لقوله ﵇: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذى مرة سوى".

1 / 187