162

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

أحمد بو طاهر الخطابي

خپرندوی

مطبعة فضالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المحمدية

لأن المنع فيهما لنفس الإحرام والوقت، لا لأمر بان عدمه؛ - قاله ابن رشد، (١٣) وانظر إذا تحمل الأب الصداق عن ابنه في مرضه، وفرعنا على أحد قولي مالك بفساد النكاح، ثم صح الأب؛ هل يجري فيه من الخلاف ما في نكاح المريض إذا صح أم لا؟ في ذلك نظر واضطراب (١٤).

(١٣) انظر المقدمات ١/ ٣٧١.
(١٤) لست أدري لماذا هذا الاضطراب - مع أن النص في المدونة صريح كل الصراحة على أن ذلك جائز، وتحمل الأب لازم له:
قال مالك فيما ضمن الأب عن ابنه في مرضه: "لا يعجبني هذا النكاح"، قال " إن صح الأب الذي زوج ابنه في مرضه وضمن عنه الصداق. أيجوز ما ضمن عنه. إن صح في قول مالك؟ قال: إذا صح فذلك جائز، وذلك ضمان عليه، لازم له". انظر المدونة ج - ٢ - ص ٢٢٢.

1 / 148