157

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

أحمد بو طاهر الخطابي

خپرندوی

مطبعة فضالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المحمدية

ولحمها، (٥) وعرق السكران، ولبن المرأة الشاربة، (٦) والزرع والبقول تسقى بماء نجس، (٧) وعسل النحل الآكلة للعسل المتنجس (أ) (٨) وقطرة الحمام (٩) - وهي كثيرة جدًّا.

(أ) في جميع النسخ (المنجوس) والتصويب من شرح المنحور.

(٥) هو مما يندرج في قول خ - عاطفًا على الأعيان الطاهرة: "والحي، ودمعه، وعرقه، ولعابه، ومخاطه، وبيضه، ولو أكل نجسا ... " المختصر ص: ٥ وانظر نفس الشروح السالفة الذكر.
(٦) ذكر ابن الحاجب في عرق السكران، ولبن المرأة الشاربة - قولين؛ وقال خليل: "والذي اختاره المحققون - الطهارة".
انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج - ١ ورقة ٣ - ب.
(٧) المشهور طهارتهما. المواق ج - أ - ص: ٩٧: "ابن يونس والماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقل طاهرتان"، وذكر في التوضيح ج - ١ ورقة ٤ - أ - أنه قول يحيى بن عمر.
(٨) هو مما يستحيل إلى صلاح كبيض الحيوان، ولبنه.
انظر المنجور - ص: ٦ م ٢.
(٩) ذكر البرزلي عن ابن قداح، أن الصحيح طهارة عرق الحمام، وما سقط من سقفه.
انظر الحطاب ١/ ١٠٧.

1 / 143