223

اعلام بې فایدې عمدې احکام

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ایډیټر

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وقد ذكرت في "شرح المنهاج" فائدة هذا الخلاف فليراجع منه.
العاشر: لا بد في الحديث من تقدير حذف وهو: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ويصلي؛ إذ يستحيل قبول صلاة غير مقبولة.
الحادي عشر: قد يستدل بهذا الحديث على طرح الشك واستصحاب يقين الطهارة؛ لقوله ﵇: "إذا أحدث". ولا يقال (أحدث) إلَّا مع اليقين.

1 / 226