438

Ibn Uthaymeen's Commentary on Al-Kafi by Ibn Qudamah

تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة

ثالثًا هل يرفع يديه في القنوت في قنوت الوتر أو لا؟ فيه أيضًا قولان في مذهب الإمام أحمد والصحيح أنه يرفع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع يديه في قنوت الفريضة فكذلك هنا.
رابعًا المسح إمرار اليدين على الوجه بعد الدعاء المؤلف ﵀ ذكر روايتين عن الإمام أحمد وقال إن الأولى أن يمر يده واستدل بحديث السائب ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ يقول إن مسح الوجه بعد الدعاء باليدين بدعة وليس بسنة هو قال إن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة أو موضوعة وابن حجر ﵀ في بلوغ المرام يقول إن مجموعها يقضي بأنه حديث حسن لما ذكر الحديث قال إن له طرقًا ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن والراجح أنه لا يسن مسح الوجه باليدين ولكن لو مسح بناءً على طرق هذا الحديث فنرجو أن لا يكون في ذلك بأس.
السائل: ما حكم مسح الصدر مع الوجه؟
الشيخ: أشد بدعة لم يرد فيه حديث إلا عند النوم في قراءة المعوذات.
السائل: ومسح الوجه في غير القنوت؟
الشيخ: مطلقًا كان النبي ﷺ إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه مطلقًا.
السائل: كيف شيخ الإسلام يحكم بأن المسح بدعة مع أن الإمام أحمد يرى جوازه؟
الشيخ: نعم يحكم بأنه بدعة ولو يرى جوازه الإمام أحمد إذا لم يصح الحديث فالتعبد به بدعة.
السائل: هل يجوز الزيادة على هذا الدعاء؟
الشيخ: الصحيح أنه يجوز وأنه لا بأس ما لم يشق على الناس فإن شق عليهم فقد غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفعل معاذ ﵁.
فصل
القارئ: النوع الثالث صلاة الضحى وهي مستحبة لما روى أبو هريرة ﵁ قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه.
وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة.

1 / 438