632

Ibn Qayyim al-Jawziyyah and His Contributions to the Hadith and Its Sciences

ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

(صحيحه) ١، والحاكم في (المستدرك) ٢، والبيهقي في (سننه) ٣. كلهم باللفظ المذكور آنفًا، إلا الترمذي في كتابيه، والنسائي، فإنَّ لفظه عندهما: "نَزَع خَاتَمه" بدل: "وَضَعَ".
والحديثُ بهذا الإسناد أعله جماعة من الأئمة، فقال أبو داود: "هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس: "أَنَّ النَّبِي ﷺ اتخذ خاتمًا من وَرِق ثم ألقاه"، والوهمُ فيه من هَمَّام، ولم يروه إلا همام". وقال النسائي: "هذا حديث غير محفوظ"٤. وأشار الدارقطني إلى شذوذه٥. وذكره الحافظ العراقي في (ألفيته) ٦ مثالًا للمنكر. وحكم الحافظ ابن حجر بشذوذه٧.
ووجه شُذُوذ هذا الحديث أو نكارته: أن هَمَّامًَا تَفَرَّد عن ابن جريج بذكر نزع الخاتم، والمحفوظ عن ابن

١ الإحسان: (٢/ ٣٤٤) ح ١٤١٠، باب الخبر الدال على نفي إجازة دخول المرء الخلاء بشيء فيه ذكر الله.
(١/ ١٨٧) .
(١/ ٩٤) .
٤ وعبارة النسائي هذه لم أجدها في (المجتبى) عقب روايته الحديث، لكن نقلها عنه: المنذري في: (اختصار السنن ١/٢٦)، والمزي في: (تحفة الأشراف ١/٣٨٥)، وابن حجر في (التلخيص الحبير ١/١٠٧ - ١٠٨)، وفي (النكت على ابن الصلاح ٢/٦٧٧) .
٥ في (علله) ولم أقف على كلامه فيه بعد البحث، لكن نقله عنه ابن القَيِّم هنا، وغيره.
٦ الألفية مع شرحها للعراقي: (١/ ١٩٧ - ٢٠١) .
٧ النكت على ابن الصلاح: (٢/ ٦٧٧) .

2 / 97