304

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

ایډیټر

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

خپرندوی

دار الوطن

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة))(١). رواه أهل السنن.

وأما صدقة الأثمان :

فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ مائتي درهم، وفيها ربع العشر.


فلا زكاة في البقر حتى يتم نصابها ثلاثين، ويخير صاحبها أن يدفع تبيعًا أو تبيعة. والتبيع: ما تم له سنة.

  • فإذا وصلت أربعين بقرة، فإنه يدفع مسنة، والمسنة: ما تم لها سنتان، وما بين الثلاثين والأربعين وقص ليس فيه شيء.

  • ثم إذا تمت خمسين فلا تزيد المسنة ولا تزيد الزكاة إلى ستين.

  • فإذا تمت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان؛ لأن الستين ثلاثون وثلاثون.

  • فإذا تمت سبعين ففيها مسنة وتبيع؛ لأن السبعين ثلاثون وأربعون.

  • فإذا تمت ثمانين ففيها مسنتان؛ لأن الثمانين أربعون وأربعون.

  • فإذا تمت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة؛ لأن التسعين ثلاثون وثلاثون وثلاثون.

  • فإذا تمت مائة ففيها تبيعان ومسنة؛ لأن المئة ثلاثون وثلاثون وأربعون ... وهكذا.

زكاة الأثمان:

قوله: (وأما صدقة الأثمان: فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ مائتي درهم، وفيها ربع العشر):

عرفنا فيما مضى أن الأثمان هي الذهب والفضة.

(١) رواه أحمد (٢٣٠/٥)، وأبو داود (١٥٧٨)، والترمذي (٢٥٧/٣)، والنسائي (٢٥/٥)، وابن ماجه (١٨٠٣)، وغيرهم، كما في حاشية الزركشي رقم (١١٥٩). [قاله الشيخ ابن جبرين].

304