298

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

ایډیټر

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

خپرندوی

دار الوطن

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة: فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها.

ولا يُجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.


*فإذا تمت أربعمائة ففيها أربع شياه.

*فإذا تمت خمسمائة ففيها خمس شياه.

*فإذا تمت ستمائة ففيها ست شياه، وهكذا.

قوله: (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين ... إلخ):

فإذا كانت تسعًا وثلاثين شاة فليس فيها صدقة؛ لأنها لم تكمل النصاب.

قوله: (ولا يُجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة):

يتضح ذلك بمثال: لو أن هناك ثلاثة أشخاص عند كل واحدٍ أربعون شاة فقط، فجاءهم المصدق فإنه يأخذ من كل واحد شاةً، فلو قالوا: نريد أن نجتمع فتصير الغنم مائة وعشرين، ولا يجب علينا فيها إلا شاة واحدة، فلا تؤخذ منا إلا شاة واحدة، فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب: لا يجوز لأنها حيلة، فبدلاً من أن يأخذ من كل واحد شاة فتكون ثلاث شياه، ففي هذه الحيلة صار مجموع ما يأخذ من الثلاثة شاة واحدة فقط من الجميع، أي: بعد الاجتماع، فإن الخليطين يكونان كالشيء الواحد.

أما قوله: (ولا يفرق بين مجتمع): مثال ذلك: لو أن شخصين لديهما سبعون من الغنم مختلطة لها راعٍ واحد، وتأكل من مرعى واحد، ولما جاء المصدق ليأخذ الزكاة، قالوا: نريد أن نقتسم لنتفرق فيكون لكل واحد خمس وثلاثون من

298