136

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

ایډیټر

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

خپرندوی

دار الوطن

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

مقبرة، أو حمام، أو أعطان إِبل.

وفي سنن الترمذي مرفوعًا: ((الأرض كلها مسجد، إِلا المقبرة والحمام))(١).


الصلاة فيها.

* أما المجزرة والمزبلة: فإنها مظنة النجاسة.

* وأما المقبرة: مخافة الغلو في أهل القبور حتى ولو كانوا أنبياء، فقد قال الرسول ﷺ: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))(٢).

* وأما الحمام: لأنه محل كشف العورة ومحل إلقاء النجاسات.

* وأما أعطان الإِبل: قيل لأنها مأوى الشياطين؛ لأنه ورد أن على كل ذروة بعير شيطان.

* وأما المغصوب: إذا كان اغتصب أرضًا أو بيتًا فصلاته فيه لا تجزئ عند أكثر الحنابلة.

والقول الثاني: أنها تجزئ مع الإثم، يعني لا يؤمر بالإِعادة إذا تاب، وهذا هو القول الصحيح.

وقد قال رسول الله ﷺ: ((الأرض كلها مسجد إِلا المقبرة والحمام))، فالأشياء الباقية النجسة كلها داخلة معها في المنهي عنه.

***

(١) رواه الترمذي رقم (٣١٧) في الصلاة، وأبو داود رقم (٤٩٢) في الصلاة، وابن ماجه رقم (٧٤٥) في المساجد والجماعات، والحاكم (٢٥١/١)، وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (٦٠٦). وذكره الزركشي برقم (٦٣١).

(٢) رواه البخاري رقم (١٣٣٠) في الجنائز، ومسلم رقم (٥٢٩) في المساجد.

136