104

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

ایډیټر

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

خپرندوی

دار الوطن

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

وأمر من أسلم أن يغتسل(١)، وأما صفة غسل النبي ﷺ من الجنابة: فكان يغسل فرجه أولاً، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثًا، يروِّيه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر(٢).


صفة غسل النبي ﷺ من الجنابة:

قوله: (وأما صفة غسل النبي ﷺ من الجنابة: فكان يغسل ... إلخ):

كان النبي ﷺ يغسل فرجه أولاً، ثم يتوضأ وضوءًا كاملاً كوضوئه للصلاة، ثم يحثو على رأسه ثلاثًا يروِّيه بذلك، أي يتروى شعره وبشرته، ثم يفيض الماء على سائر جسده، أي: يعم الجسد كله بالماء، ثم يغسل رجليه في محل آخر إذا كانتا في مستنقع الماء.

وذكر بعضهم أن الغسل الكامل يشتمل على عشرة أشياء:

الأول :النية ، و الثاني : التسمية ، و الثالث : غسل فرجه ، و الرابع : دلك يديه بعد غسل فرجه ، و الخامس : غسل ما لوثه إذا كان على فخذيه شيء من المني أو نحوه ، و السادس :الوضوء وضوءًا كاملاً ، و السابع :تروية شعر الرأس ، و الثامن : تعميم الجسد ، و التاسع : التيامن؛ أي: البدء بالشق الأيمن ، و العاشر :غسل القدمين في مكان آخر.

(١) لحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: ((أتيت النبي ﷺ أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر)). سبق تخريجه ص ١٠٣.

(٢) غسل الرجلين في محل آخر جاء في حديث ميمونة، أخرجه البخاري رقم (٢٦٠) في الغسل، في عدة أبواب. ومسلم رقم (٣١٧) في الحيض.

104