41

Ruling on the One Who Abandons Prayer

حكم تارك الصلاة

خپرندوی

دار الجلالين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٢

د خپرونکي ځای

الرياض

تأكيدا لا يدع شكا أو شبهة فلا تنس
ثم قال أبو الفرج: (ولأن ذلك إجماع المسلمين فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ولا منع ميراث مورثه ولا فرق بين الصلاة من أحدهما مع كثرة تاركي الصلاة ولو كفر لثبتت هذه الأحكام
ولا نعلم خلافا بين المسلمين أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها مع اختلافهم في المرتد
وأما الأحاديث المتقدمة (يعني التي احتج بها المكفرون كحديث: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة كقوله ﷺ: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) . . . وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد
قال شيخنا ﵀ (يعني الموفق المقدسي): وهذا أصوب القولين والله أعلم)
قلت: ونقله الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ
[٤٩]

1 / 49