28Hukm al-Taqleedحكم التقليدIbn Mu'ammar - ۱۲۲۵ ه.قابن معمر - ۱۲۲۵ ه.قایډیټرعبد العزيز بن عدنان العيدانخپرندویركائز للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مژانرونهFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېسعودي عرب•سلطنتونه او پېرونهآل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-قال في «الإفصاح»: (اتفقوا على أنه لا يجوز أن يُولَّى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد، إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: يجوز ذلك) (^١).وقال الموفق في «المغني»: (يشترط في القاضي ثلاثة شروط:أحدها: الكمال؛ وهو نوعان: كمال الأحكام، وكمال الخلقة.والثاني: العدالة.والثالث: أن يكون من أهل الاجتهاد، وبهذا قال مالك والشافعي وبعض الحنفية.وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميًّا فيحكم بالتقليد؛ لأن الغرضَ (^٢) فصلُ الخصومات، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز؛ كما يُحكم بقول المقومين.ولنا: قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾،(^١) ينظر: المسودة في أصول الفقه ص ٥٣٨.(^٢) في (أ): الغرض من. وهو خطأ.1 / 32کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ