486

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٥ هـ

أعم: فيفيد ذا تارة ويفيد لفظ "حدود الله" بمعنى حقوق الله، والله أعلم.
٢- اختياره: قتل الشارب في الرابعة بالنص تعزيرًا. وأن هذا قول جماعة من السلف وهو اختيار ابن تيمية، بل قال ابن حزم: يقتل حدًا. وروى قتله
عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، والأئمة الأربعة على خلافه فلا يقتل، والله أعلم.
وهذا منشأ الغلط على ابن القيم وغيره من أهل العلم إذا خالف المحقق في مسألة
ما هو مدون في المذاهب الأربعة قالوا: خرق الإجماع: بينما المسألة قد تجاذبتها النصوص والخلاف.
ج- اختيارات خالف فيها مذهب الإمام أحمد أو المشهور من مذهبه ووافق فيها الجمهور، وهي على ما يلي:
١- اختياره: وجوب حد القذف بالتعريض، وهذا مذهب مالك والثلاثة على خلافه.
٢- اختياره: إقامة حد الزنى بالحبل، وهذا مذهب مالك وأحمد في الرواية الثانية عنه، والجمهور على خلافه.
٣- اختياره: أن الإسلام ليس شرطًا في الإحصان: وهذا مذهب الشافعي وهو الرواية الثانية عن أحمد، والجمهور على خلافه.
٤- اختياره: أن عقوبة الشارب أربعون حدًا والأربعون الزائدة عليها تعزيرًا وهذا مذهب الشافعي والرواية الثانية عن أحمد.
٥- اختياره: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة: وهذا مذهب مالك والرواية الثانية عن الإمام أحمد، والجمهور على خلافه.

1 / 502