445

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٥ هـ

(التعزير: هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود) .
وقال الرملي (١):
(التعزير: هو التأديب في كل معصية لله أو لآدمي لا حد لها ولا كفارة) . الحنابلة:
اختلفت كلمة الحنابلة في حد التعزير على وجوه منها ما يلي:
الأول: مثل تعريفه لدى الحنفية سواء (٢) .
الثاني: تعريفه بمطلق التأديب. قال البهوتي (٣):
(التعزير اصطلاحًا: هو التأديب) .
الثالث: نحو تعريف الماوردي لدى الشافعية، وفيه يقول ابن قدامة (٤): (التعزير: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها) .
الرابع: تعريف المجد ابن تيمية إذ يقول (٥):
(التعزير: هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) .
مناقشة هذه التعريفات:
هذه جملة من التعريفات للتعزير لدى نقلة المذاهب المشهورة والمتأمل فيها يرى ما يلي:
اتفاق هذه التعاريف في الفصل الأول من التعريف وهو (التأديب) . وهذا

(١) انظر: نهاية المحتاج ٨/١٦- ١٧.
(٢) انظر: المطلع للبعلي ص/٣٧٤.
(٣) انظر: كشف القناع ٦/ ١٢١.
(٤) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/٣٤٧.
(٥) انظر: المحرر ٢/١٦٣

1 / 460