416

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٥ هـ

يذكروا لنا دليلًا شرعيًا يقضي بهذا الاستحسان. وعليه فإن الذي يظهر لي والله أعلم هو رأي الجمهور: لقوة أدلته وسلامتها. وهو أن من تمام توبة السارق ضمان المسروق لربه إذا كان تالفًا. فإن كان قادرًا تعين دفعه وإن كان غير قادر فقد قال الله تعالى في حق غير القادرين (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (١) .
ولم يسقط عنهم ما ترتب في ذممهم من حقوق فكذلك ههنا وقد قال ﷺ (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه أبو داوود (٢) . والترمذي (٣) . وابن ماجه. والله أعلم.

(١) الآية رقم ٢٨٠ سورة البقرة.
(٢) انظر: سنن أبي داوود ٣/٨٢٢.
(٣) انظر: سنن الترمذي ٣/٥٦٤.
(٤) انظر: سنن ابن ماجه ٢/٨٠٢

1 / 428