٣- استدلال الحنفية من السنة:
(قالوا: وقد روى النسائي في سننه (١) عن عبد الرحمن بن عوف ﵁ عن النبي ﷺ: أنه قضى في السارق إذا أقيم عليه الحد. أنه لا غرم عليه) (٢) .
مناقشة الجمهور لهذا الدليل:
(قالوا: وأما حديث عبد الرحمن بن عوف: فمنقطع لا يثبت. يرويه سعد ابن إبراهيم. عن منصور. وقد طعن في الحديث ابن المنذر، فقال: سعد ابن إبراهيم مجهول. وقال ابن عبد البر: الحديث ليس بالقوي) (٣) .
هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في تعقب هذا الحديث ومناقشته. ولي موقف في هذه المناقشة يتجلى في نقطتين هما:
تعقب هذه المناقشة. وبيان منزلة هذا الحديث.
تعقب هذه المناقشة:
وهو من وجهين:
أولًا: في قوله (يرويه سعد ابن إبراهيم عن منصور) . هذا تحريف صوابه (سعد بن إبراهيم عن (المسور) . كما في سياق سنده عند مخرجيه (النسائي) (٤) و(الدارقطني) (٥) ونص على ذلك ابن حجر (٦) .
(١) انظر: سنن النسائي٨/ ٥٨.
(٢) انظر: مدارج السالكين ١/٣٦٦.
(٣) انظر: مدارج السالكين ١/٣٦٧.
(٤) انظر: سنن النسائي٨/ ٨٥.
(٥) انظر: سنن الدارقطني ٣/
(٦) انظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ١٥٠.