408

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٥ هـ

الصورة الثانية: توبته بعد القدرة عليه:
وكذا تقدم الحديث عن هذه الصورة (١) . من أن الحد لا يسقط بالتوبة بعد رفعه إلى الإمام. والله أعلم.
الصورة الثالثة: توبته بعد إقامة حد القطع عليه.
محل الخلاف في هذه الصورة هل من شرطها ضمان المسروق ورده لصاحبه أم لا؟
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن في هذا: إجماعًا. واختلافًا.
محل الإجماع:
إذا كانت العين المسروقة موجودة بعينها فالإجماع على أن ردها لصاحبها شرط لصحة توبته وفي ذلك يقول (٢):
(وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته: أداؤها إليه إذا كانت موجودة بعينها) .
محل الاختلاف: اختلف أهل العلم إذا كانت العين المسروقة تالفة فهل من تمام التوبة ضمانها لمالكها أم لا. حكى ابن القيم رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال على ما يلي:
القول الأول:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٣):
(قال الشافعي وأحمد: من تمام توبته: ضمانها لمالكها. ويلزمه ذلك موسرًا كان
أو معسرًا) .
أدلتهم:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٤):

(١) انظر: ص/ ٦٧.
(٢) انظر: مدارج السالكين ١/٣٦٥.
(٣) انظر: مدارج السالكين ١/٣٦٥.
(٤) انظر: مدارج السالكين ١/٣٦٦.

1 / 420