370

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٥ هـ

وطريق الثبوت للسرقة بشهادة عدلين اثنين هذا من طرق الإثبات المتفق عليها عند أهل العلم. كما حكاه ابن رشد (١) وابن قدامة (٢) وابن الهمام (٣) وقال (هذا بإجماع الأمة) .
ثبوتها بالإقرار:
أما ثبوتها بالإقرار فقد اختلف أهل العلم في عدده على قولين:
القول الأول:
وهو كما ذكر ابن القيم: من أنه لا بد من الإقرار مرتين (٤) . وهذا من مفردات الحنابلة عن الثلاثة على ما قرره: ابن قدامة (٥) . وابن هبيرة (٦) . والدمشقي (٧) . وابن رشد (٨) . وابن الهمام (٩) .. وغيرهم.
دليله:
استدلوا بالسنة والقياس:
أما السنة: فحديث أبي أمية المخزومي كما تقدم قريبًا.
وأما القياس:

(١) انظر: ٢/٤٥٤ بداية المجتهد ٢/٤٥٤.
(٢) انظر: المغني ١٠/٢٨٩ - ٢٩٢.
(٣) انظر: شرح فتح القدير ٥/١٢٦- ١٢٧.
(٤) انظر: ص/٦٤٣.
(٥) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/٢٩١.
(٦) انظر: الإفصاح ٢/ ٤١٧.
(٧) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص/٢٨٠.
(٨) انظر: بداية المجتهد ٢/٤٥٤.
(٩) انظر: شرح فتح القدير ٥/١٢٦

1 / 382