194

حلية الفقهاء

حلية الفقهاء

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

الشركة المتحدة للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى ١٤٠٣هـ

د چاپ کال

١٩٨٣م

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
يعني مائةَ ناقةٍ لا تُعَدُّ معها أوْلادُها، بل تبقى، ألا تَرَى أنه لمَّا لم يُعْقَدْ عليها ولم تُعَدَّ سُمِّيَتْ لَغْوًا.
وأمَّا الْكَفَّارَةُ، فَمِنْ قَوْلِكَ: كَفَرْتُ الشيءَ: إذا غَطَّيْتَهُ، فسُمِّيَتْ كَفَّارَةً، لأنَّها مُغَطِّيَةٌ لِلْإثْمِ.
وأمَّا الْحِنْثُ، فالْإثْمُ، قال اللهُ تعالى: (وكانوا يصرون على الحنث العظيم). سَمَّى الْآثِمَ مِن جِهَةِ اليَمِينِ حانِثًا.

1 / 206