88

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فَأَما الِاقْتِصَار على الْعقب فَإِن قُلْنَا إِن مَسحه سنة جَازَ الِاقْتِصَار عَلَيْهِ
وَإِن قُلْنَا إِن مَسحه لَيْسَ بِسنة فَفِي الِاقْتِصَار عَلَيْهِ وَجْهَان
قَالَ الإِمَام أَبُو بكر وَعِنْدِي أَنه يجب أَن يكون الْأَمر بِالْعَكْسِ من ذَلِك فَإِن قُلْنَا إِنَّه لَيْسَ بِسنة لم يجز الِاقْتِصَار عَلَيْهِ وَجها وَاحِدًا وَإِن قُلْنَا إِنَّه سنة فَفِي الِاقْتِصَار عَلَيْهِ وَجْهَان وَيجزئهُ من مسح الْأَعْلَى مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم وَبِه قَالَ الثَّوْريّ وَأَبُو ثَوْر
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب مسح قدر ثَلَاثَة أَصَابِع بِثَلَاث أَصَابِع
وَقَالَ زفر إِن مسح قدر ثَلَاث بأصابع بأصع وَاحِدَة أَجزَأَهُ
وَقَالَ أَحْمد يجب مسح أَكثر الْخُف
وَقَالَ مَالك يلْزمه مسح جَمِيع مَحل الْفَرْض

1 / 140