66

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
إِلَى مُنْتَهى اللِّحْيَة والذقن طولا وَمن الْأذن إِلَى الْأذن عرضا وَفِي مَوضِع التحذيف وَهُوَ مَا بَين ابْتِدَاء العذار والنزعة دَاخِلا إِلَى الجبين من جَانِبي الْوَجْه يُؤْخَذ عَنهُ الشّعْر يَفْعَله الْأَشْرَاف وَجْهَان أظهرهمَا وَهُوَ قَول أبي إِسْحَاق أَنه من الرَّأْس
وَالثَّانِي وَهُوَ قَول أبي الْعَبَّاس أَنه من الْوَجْه وَخرج بَعضهم على قَول أبي الْعَبَّاس فِي الصدغين أَنَّهُمَا من الْوَجْه
وَحكي عَن أبي الْفَيَّاض وَهُوَ قَول جُمْهُور الْبَصرِيين أَن مَا استعلى من الصدغين من الرَّأْس وَمَا انحدر عَن الْأُذُنَيْنِ من الْوَجْه وَهَذَا ظَاهر الْفساد
وَقَالَ الزُّهْرِيّ الأذنان من الْوَجْه فَإِن كَانَت لَهُ لحية كثة لم يلْزمه إِيصَال المَاء إِلَى الْبشرَة تحتهَا وَيسْتَحب لَهُ تخليلها وَيجب إفَاضَة المَاء على جَمِيعهَا

1 / 118