372

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تبطل صَلَاة الْأُمِّي أَيْضا
حُكيَ عَن أبي حَازِم من اصحابه انه قَالَ إِنَّمَا أبطل صلَاته لِأَنَّهُ يُمكنهُ أَن يَقْتَدِي بالقارىء
فعلى هَذَا يَقْتَضِي أَن لَا يُصَلِّي وَحده
وَقَالَ ابو الْحسن الْكَرْخِي إِنَّمَا ابطل صلَاته لِأَنَّهُ لما أحرم خَلفه صَار متحملا للْقِرَاءَة عَنهُ مَعَ عَجزه فَإِن اخْتلف عَن الإِمَام وَالْمَأْمُوم فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا تصح صلَاته خَلفه
وَالثَّانِي لَا تصح وَهُوَ الْأَصَح إِذا قُلْنَا لَا تصح صَلَاة القارىء خلف الْأُمِّي
فَإِن قَرَأَ الرِّوَايَات الشاذة فِي الصَّلَاة
ذكر القَاضِي حُسَيْن أَن صلَاته لَا تبطل قَالَ وَفِيه أشكال
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام وَعِنْدِي انه يَنْبَغِي أَن يُقَال إِن كَانَ يحِيل الْمَعْنى عَن الْقِرَاءَة الْمَعْرُوفَة بطلت الصَّلَاة وَإِن كَانَ لَا يحِيل الْمَعْنى لم تبطل وَيكرهُ
وَيجوز أَن يأتم المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض والمفترض بالمفترض

2 / 175