329

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فَإِن عمل فِي صلَاته عملا من جِنْسهَا فِي غير مَحَله عمدا بطلت صلَاته بِأَن سجد فِي مَحل الرُّكُوع أَو ركع فِي مَحل السُّجُود أَو قعد فِي مَحل الْقيام
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تبطل صلَاته مَا لم يُقيد الرَّكْعَة بِسَجْدَة
وَإِن قَرَأَ الْفَاتِحَة مرَّتَيْنِ عَامِدًا لم تبطل صلَاته فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَإِن مر بَين يَدَيْهِ مار فَلهُ دَفعه وَلَا تبطل صلَاته
قَالَ الشَّافِعِي قَالَ أَحْمد يقطع الصَّلَاة الْكَلْب الْأسود وَفِي قلبِي من الْحمار وَالْمَرْأَة شَيْء
وَقَالَ إِسْحَاق يقطعهَا الْكَلْب الْأسود
فَإِن زَاد فِيهَا عملا من غير جِنْسهَا فالفعل الْوَاحِد لَا يبطل وَالثَّلَاثَة تبطل والفعلان لَا يبطلان فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
وَذكر القَاضِي حُسَيْن ﵀ أَنه إِذا عمل عملا لَو نظر إِلَيْهِ إِنْسَان ظن أَنه لَيْسَ فِي صَلَاة فَهُوَ كثير وَإِن كَانَ يظنّ أَنه فِي صَلَاة فَهُوَ قَلِيل
وَقَالَ العامري كل عمل يحْتَاج فِيهِ إِلَى يدين فَهُوَ كثير كتكوير

2 / 132