324

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
ﷺ َ - بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَيكرهُ فِيهَا
إِذا قطع شرطا من شُرُوط الصَّلَاة كالطهارة وَنَحْوهَا بطلت صلَاته وَإِن سبقه الْحَدث فَفِيهِ قَولَانِ
قَالَ فِي الْجَدِيد تبطل صلَاته وَبِه قَالَ مَالك
وَقَالَ فِي الْقَدِيم لَا تبطل وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَدَاوُد فيتوضأ وَيَبْنِي على صلَاته
وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا كَانَ حَدثهُ رعافا أَو قيئا تَوَضَّأ وَبنى وَإِن كَانَ بولا أَو ريحًا أَو ضحكا أعَاد الْوضُوء وَالصَّلَاة

2 / 127