321

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَحكم سُجُود التِّلَاوَة حكم صَلَاة النَّفْل فِي الشُّرُوط
وَحكي عَن سعيد بن الْمسيب أَنه قَالَ الْحَائِض تومي برأسها إِذا سَمِعت قِرَاءَة السَّجْدَة
وَيَقُول سجد وَجْهي للَّذي خلقه وَلَا يقوم الرُّكُوع مقَام السُّجُود
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يقوم مقَامه اسْتِحْسَانًا
وَلَا يكره للْإِمَام قِرَاءَة آيَة السَّجْدَة فِي الصَّلَاة
وَقَالَ ابو حنيفَة يكره قرَاءَتهَا فِي الصَّلَاة الَّتِي يسر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَلَا يكره فِي الصَّلَاة الَّتِي يجْهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَبِه قَالَ أَحْمد حَتَّى أَنه قَالَ لَو أسر بهَا لم يسْجد
ذكر القَاضِي حُسَيْن أَنه إِذا سجد الإِمَام للتلاوة تَابعه الْمَأْمُوم فَإِن لم يفعل بطلت صلَاته كَمَا لَو ترك التَّشَهُّد مَعَه والقنوت
وَيحْتَمل وَجها آخر أَنَّهَا لَا تبطل
فَإِن سجد للتلاوة فِي الصَّلَاة سجد بتكبير وَرفع بتكبير وَلَا يرفع يَدَيْهِ
وَقَالَ ابو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة لَا يكبر للسُّجُود وَلَا للرفع مِنْهُ وَإِن كَانَ فِي غير الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ للتكبيرة الأولى وَكبر للسُّجُود وَلم يرفع الْيَد وَيكبر للرفع
وَقَالَ ابو جَعْفَر التِّرْمِذِيّ يكبر تَكْبِيرَة وَاحِدَة للسُّجُود وَلَيْسَ بِصَحِيح

2 / 124