311

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
ﷺ َ - بَاب صَلَاة التَّطَوُّع
أوكد السّنَن الرَّاتِبَة مَعَ الْفَرَائِض الْوتر وركعتا الْفجْر وَالْوتر آكدهما فِي أصح الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ قَول مَالك
وَالثَّانِي رَكعَتَا الْفجْر وَهُوَ قَول أَحْمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْوتر وَاجِب وَلَيْسَ بِفَرْض
قَالَ ابْن الْمُنْذر لم يذهب إِلَى هَذَا غير أبي حنيفَة فَإِن قُلْنَا رَكعَتَا الْفجْر آكِد فيليهما الْوتر وَإِن قُلْنَا الْوتر فيليهما رَكعَتَا الْفجْر
وَحكى أَبُو إِسْحَاق عَن بعض أَصْحَابنَا الْوتر ثمَّ التَّهَجُّد ثمَّ رَكعَتَا الْفجْر وَلَيْسَ بِصَحِيح
وَحكى ابْن عبد الحكم وَأصبغ من أَصْحَاب مَالك أَن رَكْعَتي الْفجْر لَيست بِسنة وَإِنَّمَا هِيَ من الرغائب

2 / 114