309

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَفِي رفع الْيَد فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا لَا يرفع الْيَد وَهُوَ اخْتِيَار الشَّيْخ الإِمَام أبي إِسْحَاق وَقَول الْقفال
وَالثَّانِي أَنه يرفع الْيَد وَاخْتَارَهُ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ وَكَانَ مَالك وَاللَّيْث بن سعد وَالْأَوْزَاعِيّ لَا يرفعون أَيْديهم فِي الْقُنُوت وَمحله بعد الرُّكُوع فِي الثَّانِيَة
وَقَالَ مَالك مَحَله قبل الرُّكُوع
ذكر فِي الْحَاوِي أَنه إِذا قنت قبل الرُّكُوع وَكَانَ شافعيا فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا لَا يُجزئهُ ويعيده وَهُوَ الْمَذْهَب
وَالثَّانِي يُجزئهُ وَلَا يُعِيدهُ
وَفِي السُّجُود وَجْهَان
أَحدهمَا يسْجد لتقديمه على مَحَله
ذكر فِي الْحَاوِي أَنه بِأَيّ شَيْء قنت من الدُّعَاء أَجزَأَهُ عَن قنوته حَتَّى لَو قَرَأَ آيَة فِيهَا دُعَاء كآخر سُورَة الْبَقَرَة أَجزَأَهُ وَإِن لم يتَضَمَّن دُعَاء كآية الدّين فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا يُجزئهُ
وَالثَّانِي لَا يُجزئهُ
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام وَهَذَا الَّذِي ذكره عِنْدِي سَهْو على الْمَذْهَب

2 / 112