294

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَرُوِيَ أَن ابْن مَسْعُود كَانَ إِذا ركع طبق يَدَيْهِ وجعلهما بَين رُكْبَتَيْهِ وَمَات على ذَلِك وَرُوِيَ ذَلِك عَن الْأسود وَشريك ويبتدىء بِالتَّكْبِيرِ قَائِما وينحني حَتَّى تبلغ راحتاه رُكْبَتَيْهِ ويطمئن والطمأنينة وَاجِبَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا حَنى ظَهره قَلِيلا كَفاهُ وَلَا تجب الطُّمَأْنِينَة
وَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَذَلِكَ سنة
وَقَالَ أَحْمد وَدَاوُد هُوَ وَاجِب فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود مرّة وَاحِدَة وَكَذَلِكَ التَّكْبِيرَات فِي التسميع وَالدُّعَاء بَين السَّجْدَتَيْنِ إِلَّا أَن ذَلِك عِنْد احْمَد إِذا ترك إِحْدَى ذَلِك نَاسِيا لَا تبطل صلَاته
وَعند دَاوُد لَا تبطل بِتَرْكِهِ عَامِدًا أَيْضا

2 / 97