291

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
بِفَاتِحَة الْكتاب وَثَلَاث آيَات بعْدهَا
وَيسْتَحب قِرَاءَة السُّورَة فِي الْأَوليين وَفِي استحبابها فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَولَانِ
أَحدهمَا لَا يسْتَحبّ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
وَالثَّانِي يسْتَحبّ وَهُوَ الْأَصَح وَيسْتَحب التَّسْوِيَة بَين الرَّكْعَتَيْنِ الأولتين فِي الْقِرَاءَة
قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀ سَمِعت أَبَا الْحسن الماسرجسي يَقُول يسْتَحبّ للْإِمَام أَن تكون قِرَاءَته فِي الرَّكْعَة الأولى من كل صَلَاة أطول من قِرَاءَته فِي الثَّانِيَة وَيسْتَحب ذَلِك فِي الْفجْر أَكثر
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف يسْتَحبّ ذَلِك فِي الصُّبْح خَاصَّة وَيقْرَأ فِي الصُّبْح بطوال الْمفصل فَإِن كَانَ فِي يَوْم الْجُمُعَة اسْتحبَّ أَن يقْرَأ ألم تَنْزِيل السَّجْدَة وَهل أَتَى على الْإِنْسَان
وَحكى عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ يقْرَأ فِي الأولى من ثَلَاثِينَ آيَة إِلَى ستسن آيَة وَفِي الثَّانِيَة من عشْرين آيَة إِلَى ثَلَاثِينَ آيَة وَيقْرَأ فِي الظّهْر نَحْو مَا يقْرَأ فِي الصُّبْح
وروى أَبُو الْحسن الْكَرْخِي مثل ذَلِك عَن أبي حنيفَة
وَيقْرَأ فِي الْعَصْر وَالْعشَاء بأوساط الْمفصل سُورَة الْجُمُعَة وَالْمُنَافِقِينَ

2 / 94