289

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
التَّعَلُّم واتسع الزَّمَان لَهُ وَوجد من يُعلمهُ فصلى بِغَيْر الْقِرَاءَة وَجب عَلَيْهِ إِعَادَة مَا صلى إِذا تعلم الْقُرْآن وَفِي قدر مَا يُعِيدهُ وَجْهَان
أصَحهمَا أَنه يُعِيد كل صَلَاة صلاهَا إِلَى أَن تعلم
وَالثَّانِي أَنه يعْتَبر ذَلِك من وَقت قدرته على التَّعَلُّم إِلَى أَن تعاطى التَّعَلُّم وَأخذ فِيهِ فَإِن قَرَأَ الْقُرْآن بِالْفَارِسِيَّةِ لم يجزه
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن شَاءَ قَرَأَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَإِن شَاءَ قَرَأَ بِالْفَارِسِيَّةِ تَفْسِير الْقُرْآن
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِن كَانَ يحسن الْفَاتِحَة لم يجزه تَفْسِيرهَا وَإِن كَانَ لَا يحسنها فَقَرَأَ تَفْسِيره بلغته أَجزَأَهُ
فصل ثمَّ يقْرَأ بعد الْفَاتِحَة سُورَة
وَذَلِكَ سنة

2 / 92