258

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
الْكَافِر فِي قبُول الْهَدِيَّة وَالْإِذْن فِي دُخُول الدَّار
قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀ وَيجب أَن يقبل قَول الْفَاسِق الْمُسلم وَحكي فِي الْقبْلَة وَجه آخر أَنه يقبل قَول الْفَاسِق فِيهَا وَلَيْسَ بِشَيْء
وَذكر فِي الْحَاوِي أَنه إِذا استعلم مُسلم من مُشْرك دَلَائِل الْقبْلَة وَوَقع فِي نَفسه صدقه واجتهد لنَفسِهِ بذلك على الْقبْلَة جَازَ وَفِيه نظر
وَحكى القَاضِي حُسَيْن ﵀ فِي قبُول خبر الصَّبِي عَن الْقفال عَن أبي زيد انه حكى عَن الشَّافِعِي ﵀ نصا أَنه يقبل
وَحكي الخضري نصا أَنه لَا يقبل
قَالَ الْقفال فحكيت للخضري مَا قَالَه أَبُو زيد فَقَالَ لَا يتهم ذَلِك الشَّيْخ
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام ﵀ وَمَا ذكره لَا يسْتَمر على أصل الشَّافِعِي ﵀
وَإِن لم يجد من يُخبرهُ بالقبلة اجْتهد فِي طلبَهَا وَفِي فَرْضه قَولَانِ

2 / 61