251

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَحكي عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَرْث بن هِشَام أحد الْفُقَهَاء السَّبْعَة أَن جَمِيع بدنهَا عَورَة حَتَّى ظفرها
ذكر القَاضِي حُسَيْن ﵀ قَالَ إِنَّه لَا يجوز للْأَجْنَبِيّ مس يَد الْأَجْنَبِيَّة وَلَو لم تكن عَورَة
وَكَذَلِكَ ذُو الرَّحِم الْمحرم لَا يجوز أَن يمس ذَات الرَّحِم وَإِن لم تكن عَورَة فِي حَقه
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام ﵀ وَهَذَا صَحِيح فِي الْأَجْنَبِيَّة وَلَيْسَ بِصَحِيح فِي ذَات الْمحرم فَإِنَّهُ يجوز لَهُ مَسهَا إِذا لم يقْصد الشَّهْوَة
وَأما الْأمة فعورتها كعورة الرجل على ظَاهر الْمَذْهَب
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ جَمِيع بدنهَا عَورَة إِلَّا مَوضِع التقليب مِنْهَا فِي الشّعْر كالرأس والساعد والساق
وَمِنْهُم من قَالَ عورتها كعورة الْحرَّة إِلَّا أَنه يجوز لَهَا كشف رَأسهَا
وَمن نصفهَا حرَّة وَنِصْفهَا رَقِيق بِمَنْزِلَة الْحرَّة على ظَاهر الْمَذْهَب

2 / 54