243

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
على ثَوْبه نَجَاسَة غير مَعْفُو عَنْهَا وَلم يجد مَا يغسلهَا بِهِ صلى عُريَانا وَلم يصل فِيهِ
وَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيّ قد قيل يُصَلِّي فِيهِ وَيُعِيد وَلَيْسَ بِصَحِيح
وَحكى ابو يُوسُف عَن أبي حنيفَة أَنه إِن شَاءَ صلى عُريَانا وَإِن شَاءَ صلى فِي الثَّوْب النَّجس من غير اعْتِبَار لمقادير النَّجَاسَة
وروى مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة أَنه إِذا كَانَ الدَّم فِي بعض الثَّوْب لم يجز أَن يُصَلِّي عُريَانا وَصلى فِيهِ وَإِن كَانَ جَمِيعه نجسا بِالدَّمِ فَإِن شَاءَ صلى فِيهِ وَإِن شَاءَ صلى عُريَانا
وَقَالَ مَالك يُصَلِّي فِي الثَّوْب النَّجس وَلَا يُعِيد
فَإِن كَانَ مَعَه ثَوْبَان أَحدهمَا نجس واشتبها عَلَيْهِ تحرى فيهمَا وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
وَقَالَ احْمَد لَا يتحَرَّى فيهمَا وَيُصلي فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا فَإِن أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَى طَهَارَة اُحْدُ الثَّوْبَيْنِ ونجاسة الآخر فَغسل النَّجس ولبسهما وَصلى فيهمَا صحت صلَاته فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ قَول ابي الْعَبَّاس بن سُرَيج
وَالثَّانِي لَا تصح صلَاته وَهُوَ قَول ابي إِسْحَاق
فَإِن أصَاب أحد كمي الْقَمِيص نَجَاسَة لم يتحر فيهمَا فِي أحد الْوَجْهَيْنِ

2 / 46