235

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يكره لَهُ أَن يَدُور فِي مجَال المنارة وَيكرهُ لَهُ على الأَرْض
وَعَن مَالك أَنه قَالَ لَا بَأْس باستدارة الْمُؤَذّن عَن يَمِينه وشماله إِذا أَرَادَ الإسماع
وَيكرهُ أَن يتَكَلَّم فِي أَذَانه وإقامته فَإِن تكلم لم يمْنَع ذَلِك الِاعْتِدَاد بهما
وَحكى ابْن الْمُنْذر عَن الزُّهْرِيّ أَنه إِذا تكلم فِي خلال الْإِقَامَة أَعَادَهَا
قَالَ الشَّافِعِي ﵀ وَلَو سكت سكاتا طَويلا أَحْبَبْت استئنافه وَكَانَ لَهُ الْبناء
قَالَ ابو عَليّ فِي الإفصاح يَنْبَغِي أَن يكون فِي الْكَلَام مثله
قَالَ القَاضِي أَبُو لَيْسَ الطّيب وَلَيْسَ بِصَحِيح لِأَن الْكَلَام الَّذِي لَيْسَ من شَأْن الْأَذَان يَسْتَغْنِي عَن قَلِيله وَكَثِيره وَالسُّكُوت خِلَافه
قَالَ الإِمَام ابو بكر وَمَا ذكره أَبُو عَليّ خلاف ظَاهر كَلَام الشَّافِعِي ﵀ فَإِنَّهُ ذكر اسْتِحْبَاب الِاسْتِئْنَاف فِي الْكَلَام وَلم يفرق
قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀ مَا ذكره فِي الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ الْكَلَام الْعَائِد إِلَى حَاجَة الْإِنْسَان فِي نَفسه

2 / 38