233

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح مرَّتَيْنِ بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَهُوَ حسن ثمَّ اخْتلف أَصْحَابه
فَحكى الطَّحَاوِيّ فِي اخْتِلَاف الْفُقَهَاء مثل قَوْلنَا
وَقَالَ أَبُو بكر الرَّازِيّ التثويب لَيْسَ بِسنة فِي الْأَذَان قَالَ وَالَّذِي قَالَه الطَّحَاوِيّ لَا يحفظ
وَمِنْهُم من قَالَ االذي قَالَه الطَّحَاوِيّ هُوَ الصَّحِيح وَقد روى ابْن شُجَاع مثله
وَلَا يسْتَحبّ التثويب فِي غير أَذَان الصُّبْح
وَقَالَ الْحسن بن صَالح يثوب فِي أَذَان الْعشَاء
وَحكي عَن النَّخعِيّ أَنه يثوب فِي أَذَان جَمِيع الصَّلَوَات
وَلَا يَصح الْأَذَان إِلَّا من مُسلم عَاقل وَيصِح أَذَان الصَّبِي الَّذِي تصح صلَاته ويعتد بِهِ للرِّجَال

2 / 36