231

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَقَالَ ابو حنيفَة وَالثَّوْري لَا يجوز الْأَذَان لَهَا قبل طُلُوع الْفجْر
وَالْأَذَان تسع عشرَة كلمة مَعَ الترجيع فِي الشَّهَادَتَيْنِ يخْفض صَوته فِي الأوليتين وَيرْفَع فِي الأخريتين
وَقَالَ ابو حنيفَة الْأَذَان خمس عشرَة كلمة فأسقط الترجيع
وَقَالَ مَالك الْأَذَان سبع عشرَة كلمة فَأثْبت الترجيع واسقط من التَّكْبِير كَلِمَتَيْنِ فِي أول الْأَذَان
وَقَالَ ابو يُوسُف الْأَذَان ثَلَاث عشرَة كلمة فأسقط الترجيع وكلمتين من التَّكْبِير
وَقَالَ أَحْمد إِن رَجَعَ فَلَا بَأْس وَإِن لم يرجع فَلَا بَأْس كَذَا حَكَاهُ ابْن الْمُنْذر
وَحكى الْخرقِيّ الْأَذَان من غير تَرْجِيع
وَقَالَ إِسْحَاق قد ثَبت أَذَان بِلَال وأذان أبي

2 / 34