208

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يحبس حَتَّى يُصَلِّي
وَقَالَ الْمُزنِيّ يضْرب وَلَا يقتل
وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي الْوَقْت الَّذِي يقتل فِيهِ
فَقَالَ أَبُو سعيد الْإِصْطَخْرِي يقتل إِذا ضَاقَ وَقت الصَّلَاة الرَّابِعَة
وَقَالَ أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة يقتل إِذا ضاقلا وَقت الصَّلَاة الأولى وَهُوَ ظَاهر كَلَام الشَّافِعِي ﵀
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق يقتل إِذا ضَاقَ وَقت الصَّلَاة الثَّانِيَة
ذكر فِي الْحَاوِي هَل يقتل لصَلَاة الْوَقْت أَو لما فَاتَ فِيهِ وَجْهَان

2 / 11