199

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
قَالَ ابْن الْقَاص لَو أَن ثوبا كُله نجس غسل بعضه فِي جَفْنَة ثمَّ عَاد إِلَى الْبَاقِي فَغسله لم يطهر حَتَّى يغسل الثَّوْب كُله دفْعَة قلته تخريجا وَذكر فِيهِ وَجه آخر أَنه يطهر فَإِن صب المَاء على الثَّوْب النَّجس وعصر فِي إجانة وَهُوَ متغير ثمَّ صب عَلَيْهِ مَاء آخر وعصر فَخرج غير متغير ثمَّ جمع بَين الماءين فَزَالَ التَّغَيُّر فَفِيهِ وَجْهَان
أصَحهمَا أَنه نجس
وَالثَّانِي أَنه يطهر وَلَيْسَ بِشَيْء
فَإِن غمس الثَّوْب النَّجس فِي إِنَاء فِيهِ مَاء قَلِيل نجس المَاء وَلم يطهر الثَّوْب
وَقيل إِن قصد بغمسه إِزَالَة النَّجَاسَة طهر وَلَيْسَ بِشَيْء
فَإِن وضع الثَّوْب النَّجس فِي إجانة وصب عَلَيْهِ المَاء حَتَّى غمره واستهلك النَّجَاسَة وَلم يعصره طهر فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ
فَإِن كَانَ فِي إِنَاء قَلِيل بَوْل فكاثره بِالْمَاءِ حَتَّى اسْتَهْلكهُ طهر فِي اظهر الْوَجْهَيْنِ
وَالثَّانِي لَا يطهر حَتَّى يريق مَا فِيهِ ثمَّ يغسلهُ

1 / 251