196

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَذكر القَاضِي حُسَيْن ﵀ أَن بَوْل الْكَلْب إِذا لم يزل عَن الْمحل إِلَّا بمرتين فَهَل يَكْفِيهِ بعد ذَلِك خمس غسلات فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا يَكْفِيهِ
وَالثَّانِي أَنه يسْتَأْنف الْغسْل سبعا
فَإِن أَدخل الْكَلْب رَأسه فِي إِنَاء فِيهِ مَاء وَأخرجه وَلم يعلم هَل ولغَ فِيهِ أم لَا وَكَانَ على فَمه رُطُوبَة نجس المَاء فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ
فصل ويجزىء فِي بَوْل الصَّبِي
الَّذِي لم يطعم الطَّعَام النَّضْح هُوَ أَن يبله بِالْمَاءِ وَإِن لم ينزل عَنهُ وَيغسل من بَوْل الْجَارِيَة فَيصب عَلَيْهِ المَاء حَتَّى ينزل عَنهُ وَبِه قَالَ احْمَد

1 / 248