192

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ سُؤْر مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه نجس سوى الْآدَمِيّ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الأسآر أَرْبَعَة أضْرب ضرب نجس وَهُوَ سُؤْر الْكَلْب وَالْخِنْزِير وَسَائِر السبَاع فإنخها نَجِسَة عِنْده
وَضرب مَكْرُوه وَهُوَ حشرات الأَرْض وجوارح الطير والهرة
وَضرب مَشْكُوك فِيهِ وَهُوَ سُؤْر الْحمار والبغل
وَضرب طَاهِر غير مَكْرُوه وَهُوَ سُؤْر مَا يُؤْكَل لَحْمه
وَقَالَ أَحْمد كل حَيَوَان يُؤْكَل لَحْمه فسؤره طَاهِر وَكَذَلِكَ الْهِرَّة وحشرات الأَرْض وَعنهُ فِي السبَاع رِوَايَتَانِ وَكَذَا عَنهُ فِي الْحمار والبغل رِوَايَتَانِ
أصَحهمَا أَنه نجس
وَالثَّانيَِة أَنه مَشْكُوك فِيهِ
وَلبن مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه نجس على الْمَنْصُوص
وَقَالَ أَبُو سعيد الْإِصْطَخْرِي هُوَ طَاهِر
ورطوبة فرج الْمَرْأَة على الْمَنْصُوص نَجِسَة
وَمن اصحابنا من قَالَ هِيَ طَاهِرَة

1 / 244