175

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فَإِن أَرَادَت أَن تقضي صَوْم يَوْمَيْنِ قضتها بصيام سِتَّة ايام من ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا يَوْمَيْنِ فِي أَولهَا ويومين فِي آخرهَا ويومين فِيمَا بَين ذَلِك وَلَا تحْتَاج أَن تتْرك شَيْئا
ذكر فِي الْحَاوِي أَنَّهَا تمنع من حمل الْمُصحف واللبث فِي الْمَسْجِد وَقِرَاءَة الْقُرْآن فِي غير الصَّلَاة والتطوع بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْم وَذكر فِي وَطْء الزَّوْج وَالسّنَن الرَّاتِبَة وَجْهَيْن
أَحدهمَا يحرم عَلَيْهَا
وَالثَّانِي لَا يمْنَع
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أيده الله وَعِنْدِي أَنه لَا وَجه لإباحة الْوَطْء وَبَقِيَّة الْأَحْكَام وَيَنْبَغِي أَن يجوز لَهَا تبعا للْفَرض فِي طَهَارَته

1 / 227