172

حليه العلما په پيژندلو کي د فقهي مذهبونو

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایډیټر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَإِن كَانَت عَادَتهَا أَن تحيض الْخَمْسَة الثَّانِيَة من الشَّهْر فرأت الدَّم فِي أَيَّام عَادَتهَا وَخَمْسَة قبلهَا وَخَمْسَة بعْدهَا كَانَ الْجَمِيع حيضا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْخَمْسَة الَّتِي بعْدهَا تكون حيضا وَالَّتِي قبلهَا لَا تكون حيضا إِلَّا أَن يتَكَرَّر فَإِن كَانَت عَادَتهَا أَن تحيض الْخَمْسَة الثَّانِيَة من الشَّهْر فرأت الْخَمْسَة الأولى وَاسْتمرّ دَمهَا فحيضها الْخَمْسَة الْمُعْتَادَة فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
وَالثَّانِي أَن حَيْضهَا الْخَمْسَة الأولى
وَإِن كَانَت عَادَتهَا أَن تحيض من أول كل شهر خَمْسَة ايام فرأتها وطهرت خَمْسَة عشر يَوْمًا ثمَّ رَأَتْ الدَّم وَجَاوَزَ خَمْسَة عشر يَوْمًا فَإِن حَيْضهَا على عَادَتهَا فِي أول الشَّهْر الثَّانِي فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
وَقيل أَنَّهَا تحيض حَيْضَة أُخْرَى من اول الدَّم الثَّانِي وَلَيْسَ بِشَيْء
وَإِن كَانَت مُعْتَادَة مُمَيزَة بِأَن ترى الدَّم فِي بعض الْأَيَّام بِصفة دم الْحيض وَلها عَادَة أَن تحيض أَيَّامًا مَعْلُومَة من الشَّهْر فَإِنَّهَا ترد إِلَى التَّمْيِيز فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ

1 / 224